منتدى جمعية إبداع الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي ثقافي يعتمد علي الشعر و الأدب و الغناء


    مع زكاة الفطر ٠٠!!السعيد عبد العاطي مبارك - الفايد (مصر )

    السيد صابر
    السيد صابر
    Admin


    المساهمات : 391
    تاريخ التسجيل : 18/05/2020
    العمر : 56

    مع زكاة الفطر ٠٠!!السعيد عبد العاطي مبارك - الفايد (مصر ) Empty مع زكاة الفطر ٠٠!!السعيد عبد العاطي مبارك - الفايد (مصر )

    مُساهمة من طرف السيد صابر الخميس مايو 21, 2020 2:05 am

    السعيد عبد العاطي

    مع زكاة الفطر ٠٠!!السعيد عبد العاطي مبارك - الفايد (مصر ) 98129410


    مع زكاة الفطر ٠٠!!
    السعيد عبد العاطي مبارك - الفايد (مصر )
    *****************
    يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر.
    قال به العلماء قديما فمقاصد الشريعة تنظر لمصلحة الفرد ٠
    و يجوز إخراجها منذ دخول رمضان في أول يوم حتي الأيام الأخير و ذلك قبل فجر العيد و إلا تكون صدقة لا زكاة ٠
    و هي ٢ كيلو و نصف طعام ٠
    أو ١٥ جنية مصري حد أدني ٠
    قبل أن نستعرض سرد الموضوع من باب التذكرة ننقل قياس العلماء و لا دخل لنا بالفتاوي حتي نسد أي كلام هنا بهذا الصدد هكذا ٠
    في البداية الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف الانبياء و المرسلين ٠
    كل عام و أنتم بخير و سلام و تقبل الله عز وجل منا ومنكم العمل الصالح في رمضان ٠
    و نذكر بزكاة الفطر و هذا الموضوع و الحمد لله سطره العلماء القدماء فبات جليا بعد أن رسخوا لنا كل الآراء اجتهادا في ضوء المصلحة و المقاصد و المصلحة في الفروع فالأمر فيه سعة دون إجبار علي حمل رأي بعينه فالشريعة لا تغفل كل ذلك و النظر للبيئة و العائد من و رأي كل ذلك ٠٠
    كما في المذاهب الفقهية المعتمدة و عليها نسير و الحمد لله ٠

    اختلف العلماء في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين:

    * الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة:
    =============
    مالك، والشافعي، وأحمد.
    واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط) على الصغير والكبير من المسلمين.
    ووجه استدلالهم هو: أنه لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً نص في الحديث الآخر «أغنوهم في هذا اليوم» وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.

    * والقول الثاني:
    ==========
    يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر.
    قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كما في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة». وذكر ابن أبي شيبة 2/‏‏398 باباً أورد فيه الآثار الدالة على جواز دفع القيمة في زكاة الفطر، ومنها: عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة: «يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم».

    وعن قرة قال:
    «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم».
    وعن الحسن البصري قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر».
    وعن أبي إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

    * وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط):
    إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير. ومما سبق يتبين أن المسألة من مسائل الفروع المختلف فيها، والخلاف فيها قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان ذلك أنفع للفقير، وأسد لحاجته، ومن أخرج القيمة في زكاة الفطر فله سلف ممن أجازها، ومن أخرجها طعاماً أيضا ٠

    و في النهاية إنما يتقبل الله من المتقين ٠

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:25 pm